على ما تقدم أن الأشهر الباقية يمكن اجراؤها على حكم الأصل، وهو الاعتبار بالهلال إذ لا مانع منه فيتعين الحمل عليه، ولا يلزم اكمال الشهر الأول المنكسر من الذي يليه بلا فاصلة لصدق الاكمال مما بعده سواء كان مما يليه أو يتأخر عنه، إذ لا محذور لازم من الاكمال من غيره، بخلاف ما لو أكمل من الذي يليه فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكان اعتباره بالهلالي، ولأن الأجل إذا كان ثلاثة أشهر مثلا فبعد مضي شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الأول والرابع يصدق أنه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا فيحل الأجل، وإلا كان أزيد من المشترط، ولأنه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلا ومضى بعده شهران هلاليان يصدق أنه مضى من الأجل شهران ونصف، فيكفي اكمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلاثة معها، وهذا أمر ثابت في العرف حقيقة والله العالم.
الشرط السابع غلبة الوجود وقت الحلول إذا اشترط الأجل كما هو الأشهر الأظهر، والمراد غلبة الوجود في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حين يطلق على أحد الأقوال الآتية. أو فيما قاربه بحيث ينتقل إليه عادة، وظاهر الأكثر أنه لا يكفي وجوده نادرا، وفي القواعد جعل الشرط إمكان وجوده (1) في ذلك الوقت وهو يشعر بدخول النادر وتأولوه بما يرجع إلى قول الأكثر، ولم نقف في أصل هذا الشرط على دليل واضح، بل ربما الظاهر من الأخبار ما ذكره القواعد ولم أقف على مخالف لما ذكروه في هذا المقام سوى المحقق الأردبيلي طاب ثراه حيث قال بعد قول المصنف " وغلبة وجوده وقت الحلول " ما لفظه هذا هو الثامن من الشروط ودليله غير واضح بل الظاهر عدم ذلك والاكتفاء بامكان وجوده كما هو ظاهر