الموجود حال الحجر، كالعتق والرهن والبيع والهبة، ولا يمنع من إمضاء تصرف سابق أو ابطاله، مثل فسخ بيع أو إمضائه في زمن الخيار أو بالعيب.
وكذا لا يمنع من التصرفات المتعلقة بغير اكمال كنكاح المرأة بنفسها، والرجل أيضا بشرط عدم ايقاع العقد على المال الممنوع، وكالطلاق واللعان والخلع، و استيفاء القصاص والعفو عنه، ولا عن كسب المال مثل قبول الوصية، وقبول الهبة، والاحتشاش والاحتطاب.
ولا أعرف لهم دليلا في المقام إلا ما ربما يدعى من الاجماع، وقد عرفت ما في أصل المسألة من تطرق النزاع، وحينئذ فلو تصرف فيما منع من التصرف فيه كان تصرفه باطلا، وهل المراد بالبطلان هنا حقيقة وكون عبارته كعبارة الصبي، فلا تصح وإن لحقته الإجازة أو البطلان بمعنى عدم اللزوم؟ فلا ينافي صحته لو أجاز الغرماء، أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم قولان:
قالوا: ويؤيد الأول: أنه هو المناسب للحجر، فإن معنى قول الحاكم حجرت عليك، منعتك من التصرفات، ومقتضاه تعذر وقوعها منه.
ويؤيد الثاني: أنه لا يقصر عن التصرف في مال الغير، فيكون كالفضولي وحينئذ فلا ينافي منعه من التصرف، لأن المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء ولا دليل على إرادة غيره، وعلى التقدير الثاني فإن أجازه الغرماء نفذ، وإلا أخر إلى أن يقسم المال، فلا يباع ولا يسلم إلى الغرماء، فإن لم يفضل من ماله شئ يبين بطلانه، وإن فضل ما يسعه صح.
وثانيها لو أقر بدين سابق صح، لعموم (1) " اقرار العقلاء على أنفسهم جايز " والظاهر أنه لا خلاف فيه، إنما الخلاف في أنه هل يشارك ذلك المقر له بالدين الغرماء أم لا؟ وإلى الأول ذهب الشيخ في المبسوط، والمحقق والعلامة في الشرايع والتذكرة والتحرير، وقيل: بعدم المشاركة، وقواه في المسالك، وهو ظاهر العلامة