الموضع السابع: قال الشيخ في النهاية: من أقرض غيره الدراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجازت غيرها لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه، وكذا قال ابن البراج، وابن إدريس.
وقال الصدوق في المقنع: وإن استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت فلا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم، الدراهم التي تجوز بين الناس.
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: كان شيخنا محمد بن الحسن يروي حديثا " في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس "، عقيب رواية يونس عن الرضا (1) عليه السلام " أن له الدراهم الأولى " ثم قال الصدوق: والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بنقد غير معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
وقال ابن الجنيد: من أعطى رجلا له عليه دنانير عروضا من فلوس، وغيرها أو دراهم في وقت ثم تغيرت الأسعار حسب المعطى على الآخر سعر يوم أخذه، لأن ذلك من ماله، فإن كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض ردما أخذه على من أقرضه لا برأس ماله، ولا قيمته يوم القرض ولا يختار المستقرض إلا أن يعطي ما ينفق بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس.
وقال ابن إدريس في موضع آخر: من كان له على انسان دراهم أو دنانير أو غيرهما من السلع جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت، فإن كانت دراهم وتعامل الناس بغيرها، وأسقط الأولى السلطان فليس له الأمثل دراهمه الأولى، ولا يلزمه غيرها مما يتعامل الآن به إلا بقيمتها من غير الجنس، لأنه لا يجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلا.