الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٧
عبد الله عليه السلام " قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمئة درهم، فقال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب المأة " الحديث وسيأتي تمامه انشاء الله تعالى في المسألة الآتية ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن: بمئة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن عنده بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمئة ".
وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة في القول المشهور، ويعضدها أن ما دلت عليه هو مقتضى القواعد الشرعية، ولأن المرتهن يدعي الزيادة والراهن منكر، وقد تظافرت الأخبار (3) " بأن البينة على المدعي، واليمين على المنكر ".
ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني (4) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الرهن والمرتهن، فقال الراهن:
هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه ".
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام مثله وهذا الخبر هو مستند ابن الجنيد فيما تقدم نقله عنه، والشيخ قد أجاب عنه بالحمل على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن.
وأقول: لا يبعد حمل الرواية المذكورة على التقية، فإنه أحد قولي العامة، وإن كان خلاف المشهور بينهم وكيف كان فهي قاصرة عن معارضة ما قدمناه من الأخبار،

(١) الفقيه ج ٣ ص ١٩٩.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ١٧٤.
(٣) الوسائل الباب - ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ١٧٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست