للمشتري أو للبايع، وأنه على الأول ينتقل المبيع إلى المشتري، بخلاف الثاني لما فيه من الخلاف، صرح به الشيخ في الخلاف والمبسوط في باب الشفعة، مع أنه في الخلاف في باب الخيار من كتاب البيع قال: إنه إذا كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع عن المالك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل على المشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.
ومقتضى هذا الكلام التسوية عنده بين البايع والمشتري في عدم ثبوت الشفعة مع الخيار مطلقا، لعدم انتقال الملك إلى المشتري، والشفعة متوقفة على ذلك كما اعترف به هو وغيره، إلا أنه لما كان هذا القول لم يقل به غيره مع موافقته في باب الشفعة من الخلاف والمبسوط على ما قدمنا نقله عنه لم يتحقق الخلاف في المسألة زيادة على ما قدمناه من التفصيل الثانية لا يخفى أن مقتضى الأدلة الدالة على الشفعة، هو استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك إذا أخذه بالشفعة، وأن ذلك حقه شرعا، وحينئذ فهل له تبعيض حقه بأن يشفع في بعضه ويترك بعضا أم لا؟ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف هو الثاني، لما في التبعيض من الاضرار بالمشتري، ولا يناسب بناء الأخذ بالشفعة الذي شرع لدفع الاضرار على الاضرار.
والأظهر في تعليل ذلك أنما هو ما قدمناه من أن الأصل بمقتضى الأدلة العقلية والنقلية كتابا وسنة هو عدم الأخذ بالشفعة، فيقتصر في جواز الأخذ بها على ما قام عليه الدليل، والأخبار الواردة بالشفعة على كثرتها وتعددها إنما وردت باعتبار المجموع، وما عداه تبقى صحته موقوفة على الدليل.
ومما فرعوه على ذلك أنه لو قال: أخذت نصف الشقص بناء على اعتبار وجوب الفورية، بطلت شفعته، لأن المأخوذ لا تصح الشفعة فيه لما عرفت، وأما الباقي فإن ظهر منه اسقاط حقه منه فظاهر، وإلا فقد حصل التراخي الموجب لفوات الفورية، وحينئذ فتبطل الشفعة في الجميع وربما قيل بالصحة في الجميع إذا وقعت الشفعة على الوجه المذكور نظرا