والمعتبر في القبض ما تقدم في كتاب البيع من اعتباره في كل بما يناسبه من النقل في المنقولات، والكيل والوزن في المكيلات والموزونات، والتخلية فيما لا يكون كذلك حسبما تقدم تحقيقه.
وبالجملة فإن القبض هنا كالقبض في البيع، فيجمع ما تقدم آت هنا، ولو قلنا بعد اشتراط القبض سقط البحث.
السادس قالوا: لو أقر الراهن بالاقباض قضى عليه به، إذا لم يعلم كذبه ولو رجع لم يقبل رجوعه وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الاشهاد، فيتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه.
أقول: أما القضاء عليه باقراره فظاهر، لما ورد من أن " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) " وأما عدم ذلك مع علم كذبه فظاهر أيضا، كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز وأقبضته إياها مع كونهما في الشام مثلا فإنه لا يسمع، لأنه محال عادة، وقد عرفت أن شرطه وصول المرتهن أو وكيله إلى موضع الرهن وقبضه.
وأما أنه لو رجع عن اقراره بالاقباض لم يقبل رجوعه، فلأنه باقراره أولا دخل تحت مضمون الخبر المتقدم فيجب إلزامه والحكم عليه، ولا تسمع دعواه، بحيث تتوجه على المرتهن اليمين.
نعم لو ادعى الغلط في اقراره وأظهر تأويلا ممكنا في حقه كما لو قال استندت فيه إلى كتاب كتبه وكيلي فظهر مزورا ونحو ذلك فإن الظاهر سماع دعواه، بمعنى توجيه اليمين على المرتهن بأن القبض حقيقي، أو على نفي ما يدعيه الراهن، لأن الأصل صحة الاقرار ومطابقته للواقع.
واستقرب العلامة في التذكرة توجه اليمين له على المرتهن وإن لم يظهر تأويلا، محتجا بأن الغالب في الوثائق كون الشهادة قبل تحقق ما فيها، فلا حاجة