إلى مفصلها ظاهرة في البيع على الغير، ويدل على القول المشهور الخبر السابع والثامن والتاسع، فإنها ظاهرة في الجواز بزيادة أو نقيصة.
ويؤيده أيضا أنه كساير أمواله له الاختيار في بيعها بزيادة عما اشترى أو نقيصة، إلا أن جل الأخبار المتقدمة قد منعت من الزيادة على رأس المال صريحا في بعض وظاهرا في آخر، وهذا مما يؤذن بالمغايرة بين المسألتين أيضا، والأصحاب رضوان الله عليهم لم ينقلوا إلا صحيحتي محمد بن قيس، وحملوهما على كراهة البيع قبل القبض، أو الاستحباب:
والأقرب في الجمع بين الأخبار المذكورة إنما هو حمل ما دل على أخذ رأس المال خاصة - والمنع من الزايد على ما إذا فسخ العقد الأول (1) لتعذر المبيع كلا أو بالنسبة إلى ما تعذر منه من نصفه أو ثلثه، فإنه في هذه الحال لا يجوز أخذ الزايد على رأس المال، لاستلزامه الربا، والأخبار الدالة على القول المشهور على ظاهرها من بقاء المبيع من غير فسخ، فله بيعه بما شاء زيادة ونقيصة.
وأما ما دل عليه الخبر الثاني عشر والثالث عشر من النهي عن الشراء بالدراهم المرسلة إليه إلا أن يكون معه آخر يشتري ويوفيه فهي محمولة على خوف التهمة، بدليل الخبر الرابع عشر، لا ما حمله عليه في الوافي من فسخ البيع والوقوع في الربا، فإن ظاهر الأخبار الثلاثة أنه أرسل إليه الدراهم وجعله وكيلا عنه في الاشتراء والاقباض، ولكن حصل النهي في بعضها للعلة التي ذكرناها، كما أفصح به