على حسب ما يقع من المختار، لأنه لو أجازه بعد ذلك مختارا صح، فهو كعقد الفضولي، لا أنه يقع باطلا كعقد الغير الكامل العقل، إلا أن يبلغ الاكراه إلى كونه رافعا للقصد، فإنه يصير كعقد غير الكامل.
والكلام في هذا المقام يقع في مواضع: الأول يجوز لولي الطفل رهن ماله إذا ألجأته الحاجة إلى الاستدانة له، مع مراعاة المصلحة في ذلك، ولو كانت المصلحة في بيع شئ من ماله دون الاستدانة فهو أولى إن أمكن البيع، وحيث يجوز الرهن يجب كونه في يد أمين يكون وديعة عنده.
وفي المسالك أن هذا الحكم لا خلاف فيه عندنا، وإنما خالف فيه بعض الشافعية، فمنع من رهن ماله مطلقا، ولو لي اليتيم أخذ الرهن له وجوبا كما هو ظاهر كلام الأصحاب فيما لو أدان ماله أو باعه نسيئة.
قالوا: ويعتبر كون الرهن مساويا للحق، أو زايدا عليه، ليمكن استيفاؤه منه، وكونه بيد الولي أو بيد عدل ليتم التوثق والاشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحالة إليه عادة، فلو أخل ببعض هذه الشروط ضمن مع الامكان، وهو جيد لما فيه من الاحتياط لمال اليتيم المبني جواز التصرف فيه على المصلحة والغبطة، فضلا عن عدم دخول نقص عليه.
الثاني قالوا: لا يجوز اقراض مال اليتيم: لعدم ظهور الغبطة والمصلحة إلا أن يخشى عليه من التلف بحرق أو غرق أو نحوهما، فإذا أقرضه فليكن من ثقة ملي، ويأخذ رهنا عليه، ويشهد كما تقدم، هذا إذا أقرضه غيره.
وأما اقتراضه لنفسه، فيحتمل كونه كذلك، لأنه تصرف في مال اليتيم وهو منوط بالمصلحة، ويحتمل جواز الاقتراض وإن لم يظهر وجه للغبطة والمصلحة من غير رهن متى كان ثقة مليا، ويدل على هذا الوجه الأخير جملة من الأخبار الدالة على جواز الاستدانة في الصورة المذكور.
منها ما رواه في الكافي بسندين أحدهما صحيح عن منصور بن حازم (1)