ولو قال: إلى شهرين فإن كان في أول شهر فلا اشكال ولا خلاف في أنه يعد شهرين هلاليين، لأن الأصل في الشهر عند الاطلاق هو الهلالي، وإنما يعدل عنه إلى العددي عند تعذر حمله على الهلالي.
وإن كان في الأثناء فأقوال أحدها اعتبار الشهرين المذكورين بالهلالي، أما الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا، وأما الأول فلصدق معنى القدر الحاصل منه عرفا كنصفه وثلثه مثلا، فيتم من الثالث قدر ما فات منه حتى لو كان ناقصا كفى اكمال ما يتم تسعة وعشرين يوما، لأن النقص جاء في آخره، وهو من جملة الأجل والثابت من الأول لا يختلف بالزيادة والنقصان، وهذا القول نقله المحقق في الشرايع.
وثانيها اعتبار ما عدا الأول هلاليا وأنه يتمم الأول ثلاثين يوما، والوجه فيه أما بالنسبة إلا ما عدا الأول فلصدق الهلالي، وقد عرفت أن الأصل في الشهر ذلك وأما بالنسبة إلى أشهر الأول المكسور فلأنه باهلال الثاني لا يصدق عليه أنه شهر هلالي فيكون عدديا، ولا يمكن اعتبار الجميع بالهلالي لئلا يلزم اطراح المنكسر وتأخر الأجل عن العقد مع الاطلاق، وحينئذ فيكمل الأول ثلاثين يوما بعد انقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو كثر قال في المسالك وهو قول الأكثر.
أقول: وهو اختيار المحقق في الشرايع وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ونقله في المختلف عن الشيخ أيضا وهو الأوفق بالقواعد المقررة.
وثالثها انكسار الجميع بكسر الأول فيقدر الكل بالعدد ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه، ونفى عند البعد في المختلف قال: ولا أستبعد بكونها كلها عددية بناء على المتعارف من الحمل عليه عند قرب الهلال، وفيه ما يأتي ذكره انشاء الله (تعالى)، والوجه في هذا القول أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله إلا بعد انقضاء الأول، فالأيام الباقية إما أن لا تحتسب من أحدهما أو من الثاني وكلاهما محال، أو من الأول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول بعدد ما فات منه من الثاني فينكسر الثاني وهكذا، وفيه زيادة