المقصد الثالث في الشفيع قالوا: وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن، ويشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلما.
أقول. وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: الأول قد عرفت في الشرط الأول من المقصد الثاني أن من شروط الشفعة الشركة بحصة مشاعة، فلا شفعة فيما قسم، ولا في الجواز إلا فيما تقدم من صورة الاشتراك في الطريق، كما تقدم تحقيقه.
الثاني قالوا: المراد بالقادر على الثمن ما يشمل القدرة بالفعل أو القوة، ليدخل فيه الفقير القادر على دفعه ولو بالاقتراض، واستشكلوا في المماطل والهارب، لصدق القدرة عليهما بالفعل، فضلا عن القوة، فتصح الشفعة بناء على ذلك الحكم، إلا أن اللازم من ذلك الضرر على المشتري، والظاهر كما استظهره المحقق الأردبيلي عدم صدقه عليهما، لأنهما في قوة العاجز عن الثمن بل أقبح، ومن هنا قالوا: لو ماطل القادر على الأداء بطلت الشفعة، قالوا: ولو ادعى غيبة الثمن فإن ذكر أنه ببلده، أخر ثلاثة أيام من وقت حضوره للأخذ، وإن ذكر أنه ببلد آخر أجل بمقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيام.
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن مهزيار (1) في الحسن " قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه في المصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل لي أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له ".