الأرض أن يتقبلها الانسان من الإمام بأن يعطيها إياه مزارعة أو مساقاة وذلك في أرض الموات وأرض الصلح انتهى.
والظاهر أن ما هنا من قبيل الكفالة، فإنه تكفل بهذا المبلغ المعلوم الذي تراضيا به من هذه الأشياء المعدودة في الخبرين، سواء حصل منها ما هو أزيد أو أنقص والله العالم.
التاسعة قال الشيخ في النهاية لا بأس أن يشتري الانسان تبن البيدر لكل كر من طعام تبنة بشئ معلوم وإن لم يكل بعد الطعام، وبه قال ابن حمزة، وقال ابن إدريس لا يجوز بيعه، لأنه مجهول وقت العقد غير معلوم، ولا بدأن يكون معلوم القدر وقت العقد عليه، وهذا غير معلوم ولا محصل، فالبيع باطل، لأنه لا فرق بين ذلك وبين من قال: بعتك هذه الصبرة من الطعام كل قفيز بدينار، ولم يختبركم فيها وقت العقد ولا كالها ذلك الوقت، ويكون العقد والصحة موقوفا على كيلها فإذا كالها صح البيع المتقدم، وهذا باطل بالاجماع انتهى.
واختار في المختلف قول الشيخ (رحمة الله عليه) قال: لنا أنه مشاهد فيصح بيعه لانتفاء الغرر فيه، وما رواه زرارة (1) في الصحيح " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس " والجهالة ممنوعة إذ من عادة الزرعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا ولا يشترط الإحاطة بجميع المبيع بحيث ينتفي الجهالة من كل أحواله، بل يبني في ذلك على المتعارف انتهى.
أقول: هذه الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن جميل عن زرارة في الصحيح، إلا أن الذي في الفقيه كل كر بشئ معلوم، وهو أظهر.