فهو جايز له، فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة وجعل الذي اتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصام ".
أقول: فيه دلالة على أن ما يصير إلى الميت بعد الموت ويوهب له لا يجب صرفه في الدين، ويحل للورثة أكله، سيما مع الاعسار والحاجة. التاسع:
يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر، وادعى عليه في التذكرة الاجماع.
وعليه تدل جملة من الأخبار منها صحيحة أبي الصباح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يبعث ما لا إلى أرض، فقال الذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه، وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس بهذا " وفي التهذيب " يريد أن يبعث به معه " وهو أظهر.
وعن زرارة (2) في الصحيح عن أحدهما عليه السلام، ويعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى، ويشترط عليه يشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس ".
وروى السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمكة، ويكتب سفاتج أن يعطوها بالكوفة ".
أقول: السفاتج جمع سفتجة بالضم (4) والمراد أنه يدفع ماله لأحد في