وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى (1) " قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (2) " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " فقال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث وكان إذ أخذه يتصدق به، ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله ذلك سرفا ".
ومما يدل أيضا على ذلك بأوضح دلالة الحديث المروي عن الصادق عليه السلام في الكافي (3) في باب دخول الصوفية على أبي عبد الله عليه السلام " وانكاره عليهم فيما يأمرون به الناس من خروج الانسان من ماله بالصدقة على الفقراء والمساكين " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع البصير ولا ينبئك مثل خبير هذا.
وأما ما استندوا إليه في هذا المقام فبعضه قابل للحمل على عدم التصدق بجميع المال، وأصرح ما يدعونه تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالأرغفة والجواب عنه لاختصاص بهم (صلوات الله عليهم) إذا شاؤوا جمعا بين الأخبار، على أن المروي (4) عن الحسن عليه السلام إنما هو قاسم ربه ماله حتى النعل، لا أنه خرج منه كملا، كما ادعاه في المسالك.
والقول بما ذكروه على اطلاقه مستلزم لطرح هذه الأخبار ذكرناها و نحوها مع صحتها وصراحتها وتعددها مع اعتضادها بالآيات المذكورة وهو مما لا يلتزمه محصل كما لا يخفى.
المطلب الثاني في الأحكام وفيه مسائل: الأولى الظاهر أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه،