المالكين منزله وما يخصه من الطريق، فإن الشفعة حينئذ تثبت في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك، فلو انفردت الدار بالبيع، دون الطريق فلا شفعة، ولو بيعت الطريق خاصة تثبت الشفعة إذا كانت الطريق واسعة، بناء على اشتراط قبول القسمة.
والذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا الحكم من الأخبار ما رواه الكليني عن منصور بن حازم (1) في الحسن " قال: قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة، فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه، يفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه، فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس على ذلك الباب ".
وعد هذه الرواية في الصحيح جملة من الأصحاب أولهم العلامة في التذكرة وتبعه جمع ممن تأخر عنه منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
وفيه أن في سندها الكاهلي وهو غير موثق نعم هو ممدوح، فحديثه في الحسن، لا الصحيح، ورواه الشيخ عن منصور في الموثق مثله، إلا أنه قال:
" أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه ".
وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم (2) في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟
فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " ورواه الشيخ مثله.