مع أنه ليس كذلك.
وبالجملة فإنه يجب على المفلس ايصال الديون إلى الغرماء بكل وجه اتفق، ومن جملتها ما نحن فيه، وحينئذ فقوله في المسالك بعد أن ذكر القول الأول ثم نقل عن القواعد ما نقلناه عنه: وما هنا أجود لا أعرف له وجها:
أقول: وهذا الحكم وإن لم أقف له على دليل إلا أنه يمكن استنباطه من الأخبار المتقدمة، فإن تولي الحكم للبيع إنما يكون بنصب رجل يعتمده ينادي على التماع في السوق لبيعه، هذا إن تولى ذلك الحاكم، وإن حصل اتفاق المفلس والغرماء على رجل ينادي عليه ويبيعه لهم، فكذلك أيضا، والكلام في الأجرة كما تقدم، وأما دعواه المسالك الوجوب فبعيد لا ينهض به دليله.
الثالثة الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، إلا من ابن الجنيد (1) فإن ظاهره موافقة العامة هنا في وجوب البيع، وهو شاذ مردود بالأخبار الصريحة الصحيحة، ثم إنه على القول المشهور يباع منها ما يفضل عن حاجته. وقالوا: يعتبر كونها لايقة بحاله كما وكيفا، فلو زاد في أحدهما وجب الاستبدال بما يليق به وببيع الفاضل إن أمكن افراده بالبيع.
قال الصدوق في الفقيه: وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي أنه إن كانت الدار واسعة يكتفي صابحها ببعضها فعليه أن لا يسكن منها ما يحتاج إليه