يد غيره، وهو سبيل عليهما منفي بالآية، ويؤيده القول بعد جواز بيعهما على الكافر.
وقيل بالجواز إذا وضعا على يد مسلم، لمنع تحقق السبيل بذلك، لأنه إذا لم يكن تحت يده لم يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك، أو من يأمره بذلك، ومع التعذر رفع أمره إلى الحاكم ليبيع ويوفيه، ومثل هذا لا يعد سبيلا.
أقول: قد قدمنا في المسألة السادسة من المقام الثاني من الفصل الأول في البيع وأركانه من كتاب البيع ما في الاستناد إلى هذه الآية في مثل هذا الموضع ونحوه، من النظر الذي شرحناه ثمة، وأن المراد بالسبيل المنفي في الآية إنما هو من جهة الحجة والدليل، كما ورد به الخبر في تفسير الآية المذكورة، وحينئذ فتبقى المسألة خالية من الدليل نفيا واثباتا كساير فروعهم التي من هذا القبيل.
وأما ما ذكره القائل بالجواز إذا وضع على يد مسلم وأنه بذلك يتحقق منع السبيل، ففيه ما تقدم من ايرادهم على الشيخ في جواز رهن الخمر عند المسلم إذا وضع على يد ذمي، حيث أوردوا عليه بأن يد الذمي الودعي كيد المسلم، وله تسلط على الرهن بالبيع، فإنه بعينه جار فيما ذكروه هنا، لأن يد السلم هنا يقام مقام الكافر.
ونيابته عنه كيد الكافر، وما أطالوا به من التعليل لا يشفي العليل، ولا يبرد الغليل.
وبالجملة فإن الحكم في أمثال هذه الفروع مع خلوها عن النصوص اعتمادا على هذه التعليلات لا يخلو من مجازفة، ولهم في هذ المقام جملة من الفروع التي من هذا القبيل، طوينا عن نقلها لما ذكرنا والله العالم.
الفصل الثالث في الحق والراهن والمرتهن فههنا مقامان: المقام الأول في الحق الذي يؤخذ عليه الرهن، والمشهور أنه الدين الثابت في الذمة، وظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن على العين، سواء كانت أمانة في يده كالوديعة، والعارية الغير المضمونة والمستأجرة، أو مضمونة عليه كالمغصوبة، والعارية المضمونة، والمقبوض بالسوم، وعدم جواز