والله العالم.
الخامس إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة وقت القسمة، قسم المال على الديون الحلة، أما لو كانت مؤجلة وقت الحجر وحلت وقت القسمة شارك فيها أربابها وإن كان الحجر في ابتدائه إنما وقع لأجل الديون الحالة كذا قالوا، وفيه أنه قد تقدم تصريح جملة منهم بأنه بالحجر قد انتقل المال المحجور إلى أولئك الغرماء الذين وقع الحج لا جلهم، فلا تقبل الشركة كما تقدم في مسألة من أقر بدين سابق في الموضع الثاني من الأمر الأول من الأمور الأربعة والأقرب الأول سيما على ما قدمناه من عدم دليل على هذا الحجر وما يترتب عليه، قالوا: ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي وضرب بجميع المال وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم والله العالم.
الرابع من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها الحبس وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز حبس الغريم مع ظهور اعساره بموافقة الغريم، أو قيام البينة أو علم الحاكم، ولو تعدد الغريم فوافق بعض وخالف آخرون فللمخالف البحث إلا أن يكون الموافق ممن يحصل باخباره الثبوت الشرعي، فيدخل في قيام البينة بالنسبة إلى المخالف (1) والمستفاد من الأخبار الواردة في هذا المقام، وقد تقدمت في صدر هذا المطلب " أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين إذا التوى على أصحابه " أي ما طال بالوفاء، ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماء، إن كان له مال ظاهر، ومع عدم ظهوره فإنه يحبسه حتى تبين افلاسه وحاجته، فإذا تبين له خلى عنه حتى يستفيد مالا وهو منطبق على ما دل عليه كلام الأصحاب.