له، لأنك قد عرفت أنه بالحجر لا تحل الديون المؤجلة عليه، وإنما تحل بالموت خاصة، والعين المذكورة وغيرها قد تعلق بها حق الغرماء الذين حجر لأجلهم، و صاحب هذا الدين لكونه مؤجلا ليس منهم، بل وجوده كعدمه.
الخامس هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي؟ قولان: قالوا: للأول وجوب الوفاء بالعقد، وبناء البيع على اللزوم، فيقتصر في الخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعا، وللثاني اطلاق النص بثبوته، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، وإلى هذا القول مال في المسالك قال: وهو اختيار المصنف أيضا.
أقول: ليت شعري أي نص هنا دل باطلاقه هذا الخيار، وظاهر النصوص كما عرفت إنما هو تعين أحد القولين، قال في المسالك: والحق أن هذا الخيار خاص، خرج لما ذكر عن العموم، أو مقيد له، فيثبت مطلقا، وإن كان مراعاة الفورية أولى انتهى وفيه ما عرفت من أنه لا دليل عليه، ودعوى اطلاق النص به مجازفة ظاهرة والله العالم.
الثاني قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة، فإن كان الناقص يمكن افراده بالبيع كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما كان له أخذ بحصته من الثمن، وضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن، لتقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما وإن لم يمكن افراده بالبيع كذهاب طرف العبد، فإن لم يوجب أرشا بأن يذهبه الله تعالى أو المشتري، بتخير البايع بين الضرب بالدين، وبين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص، لأن الأطراف لا يقابلها الثمن ولا جزء منه، وإن أوجب أرشا بأن يتلف بجناية أجنبي تخير البايع بين الضرب بدينه، وبين أخذه والضرب بقسط ما نقص بالجناية من الثمن وقال ابن الجنيد إن وجد بعض متاعه أخذ بالقيمة يوم يسترده، وضرب بما بقي له من الثمن مع الغرماء فيما وجد للمفلس، وكذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته وكان بما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلس.