الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ١
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 هجرية الجزء العشرون مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
في شرائط المسلم
2
2
في أنه يشترط في السلم ذكر الجنس والوصف والأجل
4
3
في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما "
6
4
في جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت
10
5
في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه
11
6
في انه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق
15
7
في انه يشترط اعتبار الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
23
8
في انه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول
29
9
في انه يشترط ذكر موضع التسليم
32
10
في بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض
36
11
في دفع السلم دون الصفة وفوق الصفة
49
12
فيما لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
51
13
فيما إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب
52
14
فيما إذا اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده
54
15
في بيع الغرر والمجازفة
56
16
في من اشترى شيئا بحكم نفسه
56
17
في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع
59
18
في أنه لا بأس ان يعطى الغنم والبقر بالضريبة
60
19
في بيع اللبن في الضرع
62
20
في بيع الصوف على ظهر الغنم
65
21
في بيع ما في بطون الانعام
65
22
في تقبل جزية رؤوس أهل الذمة
67
23
في شراء تبن البيدر لكل كر بشئ معلوم وان لم يكل
69
24
في انه يكره بيع صك الورق حتى يقبض
70
25
في انه يجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلس والغائب
72
26
في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات
72
27
فيما لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا "
76
28
في جواز بيع الشئ اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أو يسلمه
79
29
في ان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر
87
30
في استحباب الإقالة
90
31
في أحكام المتعلقة بالإقالة
92
32
في أحكام العينة
93
33
كتاب الدين
100
34
في جواز الاستدانة على كراهة
104
35
في القرض
106
36
في استحباب الاقراض
107
37
في ان عقد الفرض يتوقف على الايجاب والقبول
108
38
في حكم النفع المترتب على القرض
110
39
في أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز
115
40
في بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع
116
41
في أن القرض يملك بالقبض
123
42
في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية
126
43
في ان القرض من العقود الجائزة
130
44
في أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم يصح الشرط
135
45
في أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه
136
46
في ان الثابت في الذمة في المثلى المثل وفى القيمي القيمة
137
47
في جواز اقراض الجواري
140
48
في أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش
141
49
في حكم من أقرض غيره الدارهم فسقطت وجازت غيرها
142
50
في أحكام الدين
146
51
في أنه من لم ينو قضاء الدين فهو سارق
147
52
في وجوب العزل عند امارة الموت
148
53
في وجوب الوصية به عند امارة الموت
149
54
في أنه إذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه
149
55
في أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوبة
155
56
في أن الامام وارث من لا وارث له
156
57
في حكم من كان لاحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه
157
58
في أنه إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه
161
59
في أنه إذا مات الرجل حل ماله وما عليه
165
60
في أنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا
167
61
في أنه إذا كان لجماعة مال في ذمم غيرهم وأراد وأقسمته لا تصح مالم يقبض
171
62
في أنه لو دفع المديون عروضا " عما في ذمته من غير مساعرة يحتسب بقيمتها يوم القبض
174
63
في أنه إذا قتل المديون عمدا " ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين
178
64
في حكم إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى
183
65
في أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء
186
66
في أنه يستحب ان يكون حسن القضاء
188
67
في أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه
190
68
في أنه لو ضمن أحد عن الميت دينه تبرء منه
191
69
في انه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع طلب صاحبه
194
70
في أنه لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين
195
71
في أنه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه
199
72
في أنه لا يباع الدين بالدين
201
73
في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاقه في غير معصية
203
74
في أنه إذا لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام أداؤه
205
75
في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة
207
76
في أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة
208
77
في أنه يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
211
78
في أنه إذا قتل أحد أحدا " ينتقل جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله
213
79
في أحكام دين العبد
215
80
في أن دين العبد على المولى إذا أذنه في التجارة
215
81
في أحكام دين العبد
221
82
كتاب الرهن
222
83
في ان قبض الرهن شرط أم لا
225
84
في ان شرطية القبض هل هي في الصحة أو اللزوم
227
85
فيما لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن
228
86
فيما لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد
229
87
فيما لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن
230
88
في أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه
232
89
فيما لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره
233
90
في ان الرهن أمانة في يد المرتهن
234
91
في ان فوائد الرهن تدخل في الرهن
240
92
في أن الرهن لازم من جهة الراهن
243
93
في أنه إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب
243
94
في شرائط الراهن
246
95
في أنه لا يصح رهن ما في الذمة
246
96
في رهن المدبر
247
97
في أحكام الراهن والمرتهن
250
98
في ان الحق الذي يؤخذ عليه الرهن لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة
250
99
في أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة
253
100
في جواز الرهن على مال الكتابة
253
101
في جواز الرهن على مال الكتابة
255
102
في أخذ الرهن في اقراض مال اليتيم
255
103
في أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضى كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن
257
104
في ان الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها فالمرتهن أحق باستيفاء دينه
259
105
في أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا بإذن الراهن
261
106
في حرمة التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن
265
107
في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد
269
108
في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا "
271
109
في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله
273
110
في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه
275
111
في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
276
112
في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن
277
113
في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك
279
114
في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن
281
115
في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم
283
116
كتاب الشفعة
284
117
في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة
285
118
في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق
287
119
في تنبيهات الشفعة
290
120
في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل
291
121
في شروط الشفعة
293
122
في ان الشركة إذا كان مقسوما " فلا شفعة
294
123
في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة
298
124
في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد
301
125
في شروط الشفيع
307
126
في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما
307
127
في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة
307
128
في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف
311
129
في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون
313
130
في كيفية الأخذ بالشفعة
315
131
في ان استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك
316
132
في ان الشفيع يدفع مثل الثمن لو كان مثليا
317
133
في أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة
318
134
في ان المشهور وجوب الفورية في الشفعة
319
135
في أنه إذا علم واهمل مختارا بطلت شفعته
321
136
في أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتابعين
322
137
فيما لو انهدم البيت أو عاب
324
138
في أن الشفعة هل تورث أم لا
325
139
فيما لو حمل النخل بعد الابتياع فاخذه الشفيع قبل التأبير
328
140
فيما إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال قبل الاخذ بالشفعة
329
141
فيما لو عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره
330
142
فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا
333
143
فيما إذا اختلف المشترى والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء
334
144
فيما إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب
336
145
في كيفية الأخذ بالشفعة
338
146
في موجبات سقوط الشفعة
340
147
كتاب الحجر
342
148
في أحكام الحجر على الصغير مالم يبلغ
343
149
في انه أحد علامات البلوغ الحلم
344
150
في أنه ومنها الانبات
346
151
في انه ومنها السن
349
152
في أنه لا يرتفع عن الصغير الحجر الا بالبلوغ والرشد
351
153
في أحكام الحجر على المجنون والرق والمريض
353
154
في أحكام الحجر على السفيه
355
155
في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه
358
156
في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم
359
157
في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا
368
158
في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح
369
159
في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه
369
160
في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له
372
161
فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم
375
162
في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا
376
163
في أن المشهور، اعتبار العدالة في الوصي
376
164
في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد
378
165
في أحكام الحجر على المفلس
382
166
في أنه لو أقر بدين سابق صح
386
167
في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر
390
168
في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر
391
169
في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء
391
170
في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون
393
171
في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجورا " عليه أم لا
395
172
في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجودا " هو فسخ العقد
396
173
في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي
398
174
في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته
398
175
فيما إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة
401
176
فيما لو باع نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره
404
177
في قسمة ماله
407
178
في مستحبات القسمة
408
179
في أن المفلس لا يجبر على بيع داره التي يسكنها
409
180
في أنه إذا قسم الحاكم ماله ثم ظهر غريم نقضها
411
181
في أنه لا يجوز حبسه مع ظهور اعساره
412
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org