وبه يظهر ما قدمنا ذكره من أن الأولى الوقوف في كل حكم حكم على ما يرد به الأخبار فيه من غير أن يكون ذلك قاعدة كلية كما ادعوه، فإن الأخبار في بعض العقود توافق ما ذكروه، كهذا الخبر ونحوه غيره أيضا، وبعض كالأخبار التي قدمناها تخالف ما ذكروه، فكيف يمكن جعل ذلك قاعدة كلية.
ثم إنهم قالوا بناء على هذه القاعدة أيضا: أنه لا فرق في المنع من الزيادة والنقيصة بين العينية والحكمية، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسور ونحو ذلك لم يصح.
الثالث الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنها تصح في العقد وفي بعضه، سلما كان أو غيره، خلافا لبعض العامة حيث منع من الإقالة في بعض السلم، محتجا بأنه يصير حينئذ سلما وبيعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه، وفيه مع تسليم الخبر أنه مبني على كون الإقالة بيعا كما تقدم نقله عن بعضهم، وهو ممنوع على أنه قد تقدم في النكتة الثالثة ذكر معنى لهذا اللفظ، فلا يتعين الحمل على ما ذكروه، والأخبار الواردة باستحباب الإقالة شاملة باطلاقها للكل والبعض، بل هو صريح جملة من الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية من المقام الثاني من الفصل العاشر في السلم كما أوضحناه ذيل تلك الأخبار، وعلى هذا فمتى وقع التقابل في البعض خاصة اقتضى تقسيط الثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيع نصف الثمن، وفي ربعه ربعه وهكذا.
الرابع قالوا: ولا تسقط أجرة الدلال لسبق استحقاقه الأجرة، فإنه كان على السعي المتقدم وقد حصل ومثله أجرة الكيال والوزان والناقد وهو جيد.
الخامس قد عرفت أنه بالإقالة يرجع كل عوض إلى مالكه وحينئذ فإن كان باقيا أخذه ونماءه المتصل به فإنه تابع للعين، وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم تضعه يومئذ ولم ينفصل، أما اللبن في الضرع فهل يكون كالولد منفصلا أو يكون متصلا كالسمن؟ اشكال وإن كان الأقرب الأول.
وأما الصوف والشعر قبل الجز، فأشد اشكالا واستظهر في المسالك أنه من