وقال فيه أيضا كما قال في الخلاف في فصل بيع الخيار: الأحوط أن نقول إن الرهن من قبل الرهن بالقول، ويلزمه اقباضه.
احتج الأولون بقوله عز وجل (1) " فرهان مقبوضة " والتقريب فيها أنه سبحانه أمر بالرهن المقبوض فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة، والعدالة في الشهادة، حيث قرنا بهما وبما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام، " قال: لا رهن إلا مقبوضا " (3).
أقول: وروى العياشي في تفسيره أيضا عن محمد بن عيسى (4) عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: لا رهن إلا مقبوضا ".
أجاب العلامة في المختلف أما عن الآية فبأنها إنما تدل من حيث دليل الخطاب وليس حجة عند المحققين، ثم قال: على أنا نقول: دليلنا، أما أولا فلأن القبض لو كان شرطا كالايجاب والقبول لكان قوله تعالى " مقبوضة " تكرارا لا فايدة تحته، وكما لا يحسن أن يقول: مقبولة، كذا كان يحسن أن لا يقول: مقبوضة وأما ثانيا فلأن الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، وذلك إنما يتم بالاقباض كما أنه لا يتم إلا بالارتهان (5) فالاحتياط يقتضي القبض كما يقتضي الرهن، وكما أن الرهن ليس شرطا في الدين، فكذا القبض ليس شرطا في الرهن، ثم أجاب عن الرواية بضعف السند مع أنها مشتملة على اضمار، فلا تبقى حجة انتهى.