الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ٦٥
ومنها أخبار بيع الآبق وغيرها، وقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الثالث من مقامات الفصل الأول ما يوضح ما ذكرناه، ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي عن عيص بن القاسم (1) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها " وفيه اجمال موجب لتعدد الاحتمال وقد تقدم الكلام في المسألة المشار إليها آنفا والله العالم.
السادسة اختلف الأصحاب في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة، فجوزه الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) ومنعه الشيخ إلا أن يضم إليه غيره، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج، واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ المفيد، وكذلك ابن إدريس نظرا إلى أنه مشاهد، والوزن فيه حال كونه على ظهور الغنم غير معتبر، وإلا لما جاز بيع الثمر على رؤوس الأشجار، وإن كانت موزونة أو مكيلة بعد القطع، وصرح المحقق في الشرايع بالمنع وإن ضم إليه غيره، وحينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة أيضا في الموضع الثاني عشر من المسألة المتقدم ذكرها قريبا.
السابعة قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغير هما من الحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في مقابل الآخر، وتبعه ابن البراج وابن حمزة، وقال ابن إدريس لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام والأغنام من الحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر ليسلم من الغرر، وإن لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الآخر على ما روي في الأخبار من طريق الآحاد، والأولى عندي ترك العمل بذلك أجمع لأنه غرر وجزاف منهي عنهما، وقد روي أن من اشترى أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد كان البيع صحيحا ماضيا، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، لأنها زيادة غرر إلى

(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست