أطلنا الكلام بنقله لتحيط علما بالحال، وأنه لا ينبغي الاقتصار على مراجعة كلامهم بدون الرجوع إلى كتب الأخبار، فكم لهم من غفلة مثل ما عرفت في هذا المضمار، ولما في ذلك أيضا من مزيد الفايدة في تشحيذ الذهن بممارسة هذا التحقيقات، وما يترتب عليها من الفوائد في أمثال هذه المقامات.
ثم إنه بناء على ما ذكروه من الخلاف فرعوا عليه بأن يظهر فائدة الخلاف في مواضع، منها جواز الرجوع في العين ما دامت باقية، ووجوب قبولها لوردها المقترض، وفي النماء قبل التصرف، وفي نفقته لو كان حيوانا، وفي وقت انعتاقه لو كان ممن ينعتق على المقترض.
أقول: ومن أظهر ذلك أيضا الزكاة إلا أنهم لم يذكروها، ثم إنه على تقدير القول المذكور فالمراد بالتصرف الذي يوجب الملك هل هو التلف للعين أو الناقل للملك، أو مطلق التصرف وإن لم يزل الملك، أو كل تصرف يستدعي الملك؟ فلا يكفي الرهن احتمالات، وحيث قد عرفت ضعف القول المذكور بما ذكرنا من الصحيحة الصريحة الدالة على القول المشهور، فلا فائدة في التطويل بما يتعلق به زيادة على ما ذكرنا للفرض المتقدم ذكره.
الموضع الرابع قد عرفت فيما نقدم أن من جملة ما جعلوه مظهرا للخلاف المتقدم هو جواز الرجوع في العين ما دامت باقية على القول الغير المشهور، لأنها لم يخرج عن ملك المقرض، وعدم الجواز بناء على المشهور، حيث أن المستقرض ملكها بالعقد والقبض، ولم يبق للمقرض إلا عوضها من القيمة أو المثل، فليس له الرجوع فيها، إلا أنه يظهر من جملة منهم تفرع ذلك أيضا على القول المشهور من الملك بمجرد القبض، فإن القائلين بهذا القول اختلفوا في ذلك، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.