عندنا غير حاسم لمادة الاشكال، ولا يحضرني الآن وجه تحمل الرواية عليه، إلا أن يكون للتقية، ويمكن تأييده بذهاب ابن الجنيد الموافق للعامة غالبا في كثير من فتاويه إلى ذلك، والله العالم.
المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب أن فوايد الرهن وزوايده المتجددة بعد الرهن إن كانت منفصلة كالولد والثمرة بعد الجذاذ أو يقبل الانفصال كالشعر والصوف والثمرة قبل الجذاذ، فإنها تدخل في الرهن، وبه قال الشيخ في النهاية والشيخ المفيد وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس مدعيا عليه الاجماع، وقبله المرتضى على ما نقله عنه في الكفاية.
وأما المتصلة اتصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول فإنه لا خلاف بينهم في دخولها، وإنما الخلاف فيما عداه مما ذكرناه، فإنه قد ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى عدم الدخول، واختاره العلامة وولده فخر المحققين والمحقق الشيخ على.
احتج الأولون بالاجماع المنقول بخبر الواحد، وأن النماء من شأنه تبعية الأصل في الحكم كما يتبع ولد المدبرة لها فيه، واحتج الآخرون بأصالة العدم وبأن الأصل في الملك أن يتصرف فيه مالكه كيف شاء خرج منه الأصل بوقوع الرهن عليه، واحتج العلامة في المختلف بما رواه السكوني (1) في الموثق " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته " قال: فأثبت عليه السلام منفعة الحلب والركوب، وليس ذلك للمرتهن اجماعا ولانتفاء ملكه ويبقى أن يكون للراهن.
وعن إسحاق بن عمار (2) في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال فإن رهن