المقام الثاني في دين العبد والواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذا لمقام، ثم الكلام فيما ذكره الأصحاب من الأحكام وما يستفاد من كلامهم عليهم السلام الأول:
ما رواه في الكافي والتهذيب عن ظريف الأكفاني (1) " قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين، فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: إن بعته لزمك الدين وإن أعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شئ " الثاني: ما رواه الشيخان المذكوران عن زرارة (2) في الموثق " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبد له مال في التجارة وولدا، وفي يد العبد مال ومتاع، وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته، فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا في ما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع و المال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة ".
الثالث: ما رويا عن أبي بصير (3) والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية عاصم وحميد عنه في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، " قال: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير دين عليه؟ قال: إن كان أذن له أن يستدين؟ فالدين على