الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ١٣٧
الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا؟ قال لا بأس ".
وعن غياث (1) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال: لا بأس باستقراض الخبز ".
والروايتان الأولتان مصرحتان بالجواز مع التفاوت، فيجب حمل كلامه (قدس سره) على التفاوت الزايد على المعتاد، ثم إن الثابت في الذمة في المثلي هو المثل، وفي القيمي هو القيمة.
وضابط الأول هو ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وإن تفاوتت بعض صفاته، بمعنى أن قيمة نصفه تساوي قيمة النصف الآخر، ويقوم مقامها في المنفعة، وهكذا كل جزء بالنسبة إلى نظيره كالحبوب والأدهان، والظاهر أن ذلك بناء على الغالب، وإلا فإن الحنطة مثلا قد يتفاوت أفرادها وأوصافها، فإنا نرى بعض أفراد الحنطة ليس قيمته كقيمة غيره وهكذا الأدهان.
وضابط الثاني هو ما يختلف أجزاؤه في القيمة والمنفعة كالحيوان، فالمثلي يجب قبول مثله، والظاهر أنه يجب قبول عين ماله بالطريق الأولى، لأنه مخير في جهات القضاء بين العين والمثل، وإن كان الثابت في الذمة إنما هو المثل، ولو تعذر وجود المثل رجع إلى القيمة، وهل هي عبارة عن قيمته يوم القرض، أو التعذر، أو المطالبة؟ أوجه: اختار في المسالك منها الأخير، قال: لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، لأن الثابت في الذمة أنما هو المثل إلى أن يطالب به.
أقول: الظاهر أنه ينبغي تقييد هذا القول باقتران المطالبة بالتسليم بمعنى أنه لما طالبه بالمثل وتعذر وسلم إليه القيمة في ذلك الوقت، لانحصار الحق فيها، وإلا فلو فرضنا أنه طالب ولم يسلم إليه ثم اتفق وجود المثل فالظاهر انحصار الحق فيه، لا في القيمة، والظاهر أن مراد هذا القائل ما ذكرناه.
ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه مع التعذر فالواجب القيمة يوم المطالبة

(١٣٧)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست