إلى أجل آخر بزيادة شئ فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض.
وقال في كتاب الغريبين قوله تعال " إذا تداينتم بدين) الدين ما له أجل، والقرض ما لا أجل له، وهو عين ما ذكره في القاموس، إلا أن الظاهر من كلام الفيومي في المصباح المنير خلاف ذلك، قال بعد ذكر كلمات جملة من أهل اللغة في مادة الاشتقاق: تشتمل على اطلاق الدين على القرض، ثم ذكر قوله سبحانه " إذا تداينتم بدين " أي تعاملتم بدين من سلم وغيره: ما لفظه فثبت بالآية وبما تقدم أن الدين لغة هو القرض، وثمن البيع إلى آخره، وربما ظهر منه الاختصاص بما ذكره، والحال كما ترى لا يخلو من الاشكال، ومثله يأتي فيما ألزمهم به من اطلاق الدين على المضمون الحال، فإنه يمكن الجواب عنه بأنه بناء على ما ذكره من تخصيص الدين بالمؤجل لغة لا يرد ما أورده، إلا أن يكون مراده الاطلاق عرفا كما هو ظاهر سياق الكلام، وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال كما تقدمت الإشارة إليه والله العالم.
المسألة الثالثة إذا دفع دون الصفة ورضي المشتري فلا اشكال في الجواز، وبراءة ذمة البايع، وإن دفع فوق الصفة فظاهر الأصحاب وجوب قبوله، أما لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة.
قال في المسالك: الفرق بين العين والصفة أن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق، بل تؤكده، إذا المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره، ويزيد الصفة، أما العين فهي خارجة عن الحق زائدة عليه، فلا يجب قبولها، لأنها عطية جديدة، ويمكن تخليصها والحق معها غير متعين انتهى.
ولا يخفى ما فيه فإن ما ذكره في العين يمكن اجراءه في زيادة الصفة، فإن الحق الذي له موصوف بصفة خاصة، والمدفوع موصوف بصفة أخرى، وبه يحصل التغاير، فكيف لا تنافي عين الحق، وأما قوله في الزيادة فلا يجب قبولها لأنها عطية، فإنه يجري في زيادة الوصف، فإنها مشتملة على المنة، ولا يجب قبولها أيضا كما صرحوا به في غير موضع،