التصرفات، وعلى هذا فاستثناء الثلاثة الأول ظاهر.
وأما تدبيره ووصيته فهو محل خلاف بين الأصحاب إلا أن الأخبار قد دلت على جواز ذلك من ابن عشر سنين وكذا العتق، وسيأتي في أبوابها انشاء الله تعالى.
وأما ايصال الهدية والإذن فقد صرحوا بأنه لا يحتاج علم المهدى إليه، والداخل يكون في ذلك بأذن الولي صريحا.
قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد نقل ذلك عنهم لعله اكتفى بالظاهر للعادة بأن الهدية في محلها لم يجئها الولد إلا بإذن وليه، وكذا الإذن في الدخول لا يكون إلا بإذنه للقرينة، فكأنه اكتفى فيها بمثله للظهور وسهولة الأمر لكثرة التداول، والشيوع بين المسلمين من غير نكير، وكأنه كان في زمانهم (عليهم السلام) مع عدم المنع فتقريرهم هنا ثابت، وهو حجة ولا يبعد ذلك وأمثاله، مثل قبول مثله من عبده وولده و تسليم ظرفه إليهما، وكذا تسليم ما كان عند الانسان بالعارية نحوها إلى شخص يوصله إليه من غير إذنه، سواء كان عبد المرسل أو ولده أو غيرهما كما هو المتعارف خصوصا إذا كان بينهما الصداقة، أو عرف من حاله أنه لا يكره، بل يرضى علما أو ظنا متاخما له، ويدل عليه عموم أدلة قبول الهدية من غير تفصيل، بأن يكون الموصل حرا بالغا، ومع ذلك الاحتياط أمر مطلوب انتهى.
أقول، لو ثبت عموم الحجر كما هو ظاهر كلام التذكرة بالأدلة القاطعة من كتاب أو سنة لكان في الخروج عنه بما ذكره (قدس سره) من هذه التوجيهات محل نظر واشكال، إلا؟ أن القدر المعلوم ثبوته من الكتاب والسنة والاجماع، إنما هو التخصيص بالمالي، وحينئذ فيهون الخطب فيما ذكره، ويقوى اعتباره.
المقام الثاني قد عرفت أن الصغر سبب في الحجر، ولا يزول إلا بالبلوغ، وهو يعلم في الذكور بأمور، منها خروج المني وتشركه في هذه العلامة الأنثى، والمراد منه الماء الدافق الذي يخلق منه الولد في يقظة كان أو نوم، وعليه تدل