له عليه أولا، ويطلب منه دراهمه، إذ لا دراهم له عليه له عليه حينئذ بل ليس له إلا دراهمه التي أعطاه ثانيا يأخذها متى شاء انتهى.
أقول: ما ذكره جيد بالنظر إلى ما نقله من رواية الشيخ، وأما على تقدير رواية الصدوق بالواو فالظاهر أن المعنى أن صاحب الطلب إذا أخذ دنانير عوض دنانيره، والحال أنه لم يقبض دراهم عوض طلبه كما في الفرض الأول، فهذه الدنانير عوض دنانيره التي في ذمة المديون يأخذها برؤوسها متى شاء.
والحق أن الخبر لا يخلو من اجمال بالنسبة إلى قوله ثم " تغير السعر " إلى آخره، وأنه هل أراد سعر الدراهم أو سعر الدنانير؟ فيحتمل أن يكون المراد سعر الدنانير، ويكون حاصل المعنى أنه إذا أقرض رجل رجلا دنانير ثم أخذ المقرض عوض دنانيره دراهم من غير مساعرة، ثم تغير سعر الدنانير بالزيادة أو النقصان، فما الذي يعمل عليه يوم المحاسبة؟ فأجاب عليه السلام بقوله " فهي له " أي الدنانير للمقرض، بسعر اليوم اقترضها فيه للمستدين، فعليه أداء قيمتها بسعر ذلك اليوم، وحينئذ فيحسب له قيمة الدنانير من تلك الدراهم التي دفعها إليه بالسعر المذكور، وإن أخذ المقرض من المستدين دنانير بجنسها لا بالتبديل، والحال أنه ليس له دراهم عنده بالتبديل، فهذه الدنانير عوض دنانيره حسبما قدمناه في كلامنا على صاحب الوافي.
وأنت خبير بأن هذا المعنى مبني على نسخة (الواو) كما في الفقيه، ويحتمل أن المراد سعر الدراهم وضمير هي راجع إليها، بمعنى أنه إذا تغير سعر الدراهم من وقت دفعها إلى سعر آخر يوم المحاسبة، فتلك الدراهم للمقرض يأخذها بسعر يوم أخذها، لا يوم المحاسبة، ثم ذكر صورة أخرى بقوله " وإن أخذ " يعني المقرض دنانير والحال أنه لم يكن دراهم سابقة في ذمة معطي الدنانير ليكون أخذه عوضا عنها، فليس له ذلك، بل هي عليه يأخذها صاحبها برؤوسها هذا على نسخة الواو، وعلى نسخة الفاء يكون المعنى ما قدمنا نقله عن الوافي والله العالم.
المسألة الثامنة إذا قتل المديون عمدا ولا مال له قال الشيخ في النهاية: لم