فالأقرب منهم إلى الميت، فإن عدم الجميع فوصي الأب، ثم وصي الجد، وهكذا فإن عدم الجميع فالحاكم، والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي، ثم الحاكم انتهى.
هذا كلامه في كتاب الوصايا وظاهره الجزم به ومع أنه في كتاب الحجر اقتصر على نقل الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، ونقل كلام التذكرة ولم يرجح شيئا في البين، والظاهر أن وصي الأب لا حكم له مع الجد، وبه صرح في التذكرة، لأن ولاية الجد شرعية، وولاية الوصي جعلية، ولو تعدد الأجداد بوجود الأدنى والأعلى، فإنه يأتي فيهم ما تقدم في الجد والأب من الأوجه الثلاثة كذا صرح في المسالك في هذا الكتاب، مع أن ظاهر كلامه الذي نقلناه في كتاب الوصايا تقديم الأقرب فالأقرب من الأجداد إلى الميت.
الرابع هل يعتبر العدالة في الأب والجد؟ أكثر عبارات الأصحاب عارية عن ذلك، قيل: وفي عبارة القواعد وشرحه إشارة إليه، والأخبار الدالة على ولايتهما مطلقة، والأصل عدمها حتى يقوم دليل واضح على ثبوتها، وهو اختيار جملة من محققي متأخري المتأخرين والظاهر من كلام الأصحاب أيضا وأما الوصي فالمشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة فيه، وظاهر جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني عدم اعتبار ذلك، استنادا إلى عموم الروايات الدالة على اجراء حكم الوصي من غير اشتراط العدالة، وكذا عموم ما دل مضاربة الرجل بمال ولده، والوكالة فيه من غير اشتراط العدالة.
أقول: ويمكن أن يستدل على اشتراطها في الوصي بما رواه محمد بن إسماعيل (1) في الصحيح قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله، وكان رجلا خلف ورثه صغارا ومتاعا