حتى تخطأ بعض المحدثين إلى الحكم بالجواز بمجرد الرضا وإن لم يقع بالألفاظ، وظاهر هذا القائل الرجوع إلى ما ذكره من الوجه الأول وهو مردود بما قلناه والله العالم.
الثاني والثالث الجنس والوصف والمراد بالجنس هنا الفظ الدال على الحقيقة النوعية، كالحنطة والشعير ونحوهما، والوصف هو الفارق بين أصناف ذلك النوع، فلو أخل بهما أو بأحد هما بطل العقد، والوجه في ذلك مضافا إلى الأخبار الآتية لزوم الغرر المنفي لو لم يذكر ويشير إلى ذلك جملة من الأخبار.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض ".
وما رواه في الكافي عن جميل بن دراج (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ".
وفي موثقة سماعة (3) " قال: وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل معلوم فقال: لا بأس به ".
وفي صحيحة زرارة (4) المروية في الفقيه والتهذيب عن الباقر عليه السلام " قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه " وفي حسنة زرارة (5) وصحيحه المروية في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها ".