عين ماله، ثم إنه لم تزد العين بهذه الصفات فإنه لا شئ للمفلس، سواء غرم عليه أم لا، وإن نقصت فلا شئ للبايع على المفلس لو اختار أخذ العين، وإن زادت القيمة بذلك صار المفلس شريكا بنسبة ذلك، فتباع العين ويكون للمفلس بنسبة ما زاد، فلو كان قيمة العين حال كون الثوب خاما أو بغير صبغ مئة، ومع أحدهما مئة وعشرين، كان للمفلس سدس الثمن الذي يباع به الثوب، أو أنه ينظر إلى أجرة النسج والصبغ والقصارة، فتؤخذ من البايع، والأوفق بقواعدهم هو الأول، وهذا أحد القولين في المسألة.
وقيل: إنه تسلم العين إلى البايع مجانا الحاقا لهذه الزيادة المتصلة كالسمن ونحوه، بناء على أن حكم المتصلة ذلك، وقد عرفت الخلاف ثمة، وأن الأقرب ذلك ومن حكم في تلك المسألة بأن الزيادة للمشتري يحكم هنا بطريق أولى، ومن حكم ثمة بكونها للبايع فإنه يمكن أن يحكم هنا بكونها للمشتري، لكون هذه الزيادة هنا مستندة إليه إما بفعله أو بالاستيجار عليها، ودفع الأجرة بخلاف السمن والكبر ونحوها، فإنه من فعل الله سبحانه، وإن كان ربما استند إلى فعل المكلف من اعطاء العلف والسقي، إلا أنه ربما تخلف السمن عنهما في بعض الموارد وربما حصل بدونهما في بعض، وعلى تقدير استناده إليهما فالفاعل هو الله عز وجل، بخلاف طحن الحنطة وخبز الدقيق ونحوهما، قال في المسالك، والأقوى في الموضعين أن الزيادة للمفلس وحينئذ فالمعتبر بالقيمة مع الزيادة حين الرجوع، انتهى.
أقول: قد أشرنا سابقا إلى أنه لم يظهر له في تلك المسألة ترجيح شئ من الأقوال، ويظهر منه هنا ترجيح القول الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدمة ثمة، فإن مراده بالموضعين هنا الزيادة المستندة إلى فعل الله تعالى كما في تلك المسألة السابقة، والزيادة المستندة إلى المفلس كما في هذه المسألة.
الخامس قالوا: لو باعه نخلا حائلا فاطلع بعد البيع فأخذ البايع النخل قبل