والمعاقبة، فاللازم إما سقوط وجوب الضمان الذي ادعوه أو حصول المؤاخذة والمعاقبة، وفي الأول رد لقولهم، وفي الثاني رد للخبر المتفق على صحته، وأيضا فإن قوله في المسالك بأن الوجوب من باب خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين فلا يتعلق بالصبي والمجنون، يجري في الحكم بوجوب الضمان عليهما في هذه الصور التي ذكروها والله العالم.
الرابعة لا خلاف في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له وإن علا، وأما السفيه فإن ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، أن المشهور أن ولايته للحاكم، سواء تجدد سفهه بعد البلوغ رشيدا أو بلغ سفيها، قال: ووجهه على تقدير القول بتوقف الحجر بالسفه على حكم الحاكم ورفعه عليه ظاهر، لكون النظر حينئذ إليه، ثم نقل القول بأنه إن بلغ سفيها فالولاية للأب والجد ثم وصي أحدهما ثم الحاكم والصبي إن بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما، قال: وهو أجود استصحابا لحكم ولايتهما في الأول، وارتفاعها في الثاني فيحتاج عودها إلى دليل، والحاكم ولي عام، لا يحتاج إلى دليل، نعم يتخلف إذا قدم عليه غيره وقد انتفى هنا.
أقول: إن من القائلين بتوقف الحجر وزواله على حكم الحاكم العلامة في جملة من كتبه، كالمختلف والتذكرة، مع أنه قال في التذكرة: إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه ماله، إلا بعد العلم برشده، ويستديم التصرف في ماله من كان متصرفا فيه قبل بلوغه، أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمين حاكم، فإن عرف رشده انفك الحجر عنه، ودفع إليه المال، وهل يكفي بالبلوغ والرشد في فك الحجر عنه، أم يقتصر إلى حكم الحاكم وفك القاضي؟ الأقرب الأول، لقوله تعالى (1) " فإن آنستم " ولزوال المقتضي للحجر كالمجنون، ولأنه لو توقف على ذلك، لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحاكم، ولكان عندهم من أهم الأشياء