السابع: الظاهر أنه لا خلاف في تحريم التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن إلا بإذن الآخر، أما المرتهن فظاهر، لأنه غير مالك، ومجرد الرهن لا يستلزم جواز التصرف.
ويدل عليه أيضا جملة من الأخبار، منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن بكير (1) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق، فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه ".
وما رواه المشايخ الثلاثة " عطر الله مراقدهم، عن، عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل رهن رهنا إلى وقت غير موقت، ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ " وفيهما دلالة لا سيما الثانية على جواز الرهن من غير تعيين وقت، ولا وكالة في البيع، وعلى المنع من البيع على تقدير التعذر.
وما رواه في الكافي والتهذيب والفقيه عن إسحاق بن عمار (3) في الموثق برواية الثالث " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن، فلا يدري لمن هو من الناس، فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ فقلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان فقال:
إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه " (4) وفي رواية الفقيه قد