قال السيد السند في شرح مختصر النافع يستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد انتهى، وقدم تقدم الكلام في هذه المسألة مرارا عديدا سيما في مقدمات الكتاب في جلد كتاب الطهارة، وقد ذكرنا ثمة ورود بعض الأخبار دالة أيضا على القول المشهور (1) وأن الأولى هو الوقوف على الأخبار في كل جزئي من الأحكام من غير أن يكون ذلك قاعدة كما ادعوه.
ثم أنه لا يخفى أن ما أجاب به عن حجة الشيخ الأولى محض مصادرة، وأن حديثه الثاني الذي أورده على الشيخ دال على ما دل عليه خبر الشيخ، فإن قوله صلى الله عليه وآله لعايشة:
خذيها اشترطي لهم الولاء، ثم خط بعد ذلك بما يدل بطلان الشرط خاصة، أظهر ظاهر في المدعى، والعجب منه " قد سره " اعتذاره عما دل عليه الخبر المذكور من الغمز وخيانة الأعين، مع كون الخبر عاميا، وأعجب من ذلك جعل الاعتذار المذكور وجها ثالثا من وجوه الجواب عن حديث الشيخ، مع أن ذلك أنما هو في حديثه، وبالجملة فإن الاستعجال، عدم التدبر في المقال مما يوجب مزيد الاختلال.
الخامسة: قال العلامة في المختلف: المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناه إلا من شذ أنه يجوز بيع الشئ اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البايع المشتري شيئا، لأنهم نصوا على جواز أن يبيع الانسان شيئا ويشترط الاقراض أو الاستقراض، أو الإجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السابقة، وقد كان بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك، لنا وجوه.