الأمر إلى الحاكم، فإنه لا ثمرة لهذا لا خلاف، وأن الواجب هو قسمه كل ما كان له من مال يومئذ على الغرماء.
ورابعها المشهور أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر، وإنما تحل بالموت كما تقدم في كتاب الدين، ونقل عن ابن الجنيد، أنها تحل، وكذا المشهور أنه لا يحل بالحجر الدين المؤجل الذي له على غيره، وعن ابن الجنيد أنه يحل أيضا ورد بالأصل، لأن الأصل بقاء ما كان عليه، حتى يقوم دليل على خلافه.
احتج ابن الجنيد للقول الأول بالقياس على الميت، ورد ببطلان القياس، سيما مع وجود الفارق بتحقق الضرر على الورثة إن منعوا من التصرف في التركة إلى حلوله، وصاحب الدين إن لم يمنعوا بخلاف المفلس.
قيل: ولا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة وغيرهما على الأقوى، لعموم النص.
ووجه احتمال خروجها أن الأجل في السلم جزء من العوض، فلو حل مال السلم لزم نقصان العوض، وأجل الجناية بتعيين الشارع، فبدونه لا يكون له تلك الدية، وعموم النص يدفع ذلك، ويسقط ما ادعى تأثيره، فردان من أفراد الديون فيتناولهما كغيرهما انتهى، وأما ما ذكره ابن الجنيد من القول الثاني فإنه احتج أيضا بالقياس على الميت، ورد بمنع ذلك في الميت أيضا، وفيه أن رواية أبي بصير قد دلت على ذلك في الميت كما تقدم في كتاب الدين، وبه قال الشيخ وجماعة، إلا أن الأصحاب ردوا الرواية بضعف السند، وقد تقدم الكلام في ذلك في الكتاب المذكور.
وكيف كان فإنه وإن ثبت ذلك في الميت إلا أن حمل الحجر عليه قياس لا يوافق أصول المذهب، ولكنه لما كان يذهب إلى العمل بالقياس كالعامة، قال به هنا، والعجب من أصحابنا كيف يعتمدون أقواله وينقلونها مع ارتكابه هذا المرتكب الفاحش الموجب لفسق فاعله.
وخامسها قالوا: لو أقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم.