فقال أبو عبد الله عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه ونحوها الموثقة الأخرى، وبعض مشايخنا المحققين من متأخرين احتمل في صحيحة ابن أبي يعفور الحمل على التقية، أو على ما إذا اعترف بالمال، وأنكر الرهن أو على ما إذا دلت عليه القرائن.
أقول: ومرجع الثاني من هذه الاحتمالات الثلاثة إلى ما ذهب إليه ابن حمزة واحتج في الكفاية بقول الشيخ والصدوق حيث اختاره بروايات الثلاثة، قال:
ويدل على قول الشيخ أخبار ثلاثة أحدها صحيحة أبان أوردها الصدوق في الفقيه وثانيها. رواية عبد الله بن أبي يعفور، وثالثها رواية عباد بن صهيب. انتهى مخلصا.
وفيه أن رواية أبان المروية في الفقيه هي بعينها رواية ابن أبي يعفور التي رواها الشيخ، إلا أن الشيخ نقلها عن أبان عن ابن أبي يعفور، والصدوق في الفقيه نقلها عن أبان عن أبي عبد الله من غير واسطة ابن أبي يعفور، والمتن واحد، فعدها روايتين مجازفة، نعم هي في الفقيه صحيحة، وفي التهذيب موثقة.
وباختيار القول المشهور صرح أيضا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم، وضعف ما عارضها بناء على ما ذكره العلامة وصاحب المسالك ولم يقف على رواية صاحب الفقيه التي ذكرناها.
وأما ما ذكره ابن حمزة مما قدمنا نقله عنه، فالظاهر أن وجهه الجمع بين أخبار المسألة، فإن الاعتراف بالدين قرينة على صحة دعوى الرهن، وفيه ما لا يخفى من أن بناء الأحكام الشرعية على هذه الاحتمالات مجازفة محضة.
وبالجملة فالمسألة في محل من الاشكال لتعارض الأخبار المذكورة، وبعد ما ذكروه من التأويلات في كل من الجانبين مع تعارضها كما عرفت والله العالم.
المسألة الثالثة إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة فهاهنا مقامان: الأول أنه هل القول في ذلك قول الراهن أو المرتهن؟ المشهور الأول وهو