فيمن مات وعليه دين حيث قال عليه السلام: " إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم نيته " الخبر.
وفي صحيحة (1) زرارة المتقدمة ثمة أيضا " في الرجل عليه الدين لا يقدر على صاحبه، ولا على ولي له، قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء "، ونحو ذلك رواية نضر بن سويد (2) ومجمل ذلك أنه متى كان من نيته الأداء واتفق موته على أحد الوجوه المذكورة فإنه غير مؤاخذ.
الرابع: المفهوم من جملة من الأخبار أنه متى لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الإمام أن يؤدي عنه من سهم الغارمين إذا كان قد أنفق ما استدانه في طاعة أو في مباح، فلو أنفقه في معصية لم يكن له ذلك.
ومنها رواية " أبي نجاد " المتقدمة (3) ومنها رواية موسى بن بكر (4) وقد تقدمت في صدر هذا الكتاب.
ورواية صباح بن سيابة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تبارك وتعالى يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه عنه فإثمه عليه ".
ورواية أيوب بن عطية الحذاء (6) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان