وما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق ".
وما رواه الصدوق في الفقيه عن السكوني (2) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق، ولا في رحى، ولا في حمام ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد (3) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ليس في الحيوان شفعة ".
وعن عبد الله بن سنان (4) بسند صحيح وآخر موثق " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهما: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبي (5) " عن أبي عبد الله " عليه السلام ": أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان شفعة؟
فقال: لا ".
وما رواه في الفقيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان (6) " قال:
سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال:
هو أحق به، ثم قال عليه السلام لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا "