له أن يأخذ منه شيئا، وإن لم يستحلفه فهو على حقه هو عدم الجواز، لأنها شاملة باطلاقها لما لو أكذب نفسه، أو بقي على انكاره، نعم خرج منها مورد النص المذكور من إعطائه المال من قبل نفسه، ويبقى ما عداه وإلى ما ذكرنا يشير كلام صاحب الكفاية (1).
الثانية أن يجحد نفسه ويتعذر استيفائه منه، ولا اشكال في جواز الأخذ منه مقاصة، وإن أمكن إقامة البينة بالحق عند الحاكم، وقيل: بعدم الجواز مع إمكان الاثبات عند الحاكم الشرعي، وقد تقدم تحقيق في هذا المقام في المسألة المشار إليها في صدر هذا الكلام مفصلا جليا والله العالم.
المسألة العاشرة من المستحبات في هذا الباب هو أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء والمسامحة في الحساب وعدم الاستقضاء، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد بن عثمان (1) " قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له:
أبو عبد الله عليه السلام ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله تعالى في كتابه فقال: " ويخافون سوء الحساب " (2) أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم، لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى