فيها بغير رضا المشتري، فجبروهن قهره بتسليم الثمن إليه أولا، بخلاف البيع، فإن مبناه على الاختيار، فلم يكن أحد من المتبايعين أولى بالبدأة من الآخر.
قال شيخنا في المسالك، ونعم ما قال: وهذه في الحقيقة علة مناسبة، لكن لا دلالة في التعويض عليها، واثباتها بمجرد ذلك لا يخلو من اشكال.
نعم اعتبرها العامة في كتبهم وهي مناسبة على قواعدهم، ولو قيل هنا المعتبر التقابض كالبيع كان وجها انتهى.
وكيف كان فالظاهر أن الشفيع يملك الشقص بمجرد الشفعة، كما أن المشتري يملك المبيع بمجرد العقد، لكن هل يتم الملك بمجرد الأخذ القولي بدون تسليم الثمن، أم يتوقف على التقابض؟ قولان: وعلى الأول هل يكون دفع الثمن جزءا من السبب للملك؟ أم كاشفا عن حصول الملك بالأخذ القولي؟ وجهان: ويظهر الفائدة في النماء المتخلل، والأقرب أن الكلام هنا كما حققناه في البيع من أن كلا منهما قد وجب عليه بتسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه، ولا أولوية في تقدم أحدهما على الآخر، وعدم دفع أحدهما لو أحل بما وجب عليه، لا يقتضي جواز التأخير للآخر مع وجوب الدفع عليه والله العالم.
السادسة المشهور وجوب الفورية في الشفعة، وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط، وبه قال ابن البراج وابن حمزة والطبرسي والعلامة، و نقله في المختلف عن والده، وادعى الشيخ عليه الاجماع.
وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه) أنها على التراخي، ولا تسقط إلا بالاسقاط، وادعى عليه الاجماع، وبه قال ابن الجنيد، والشيخ علي بن بابويه، وابن إدريس، وظاهر كلام أبي الصلاح، وبالأول قال الشهيدان في اللمعة وشرحها، والمحقق في الشرايع وغيرهم.
وظاهر الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة، وفي الدروس بعد أن نقل أولا القول بالفورية عن الشيخ واتباعه، ثم نقل العدم عن المرتضى ومن