ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان، وأنت خبير بأنا لم نقف على هذا الخبر في كتب أخبارنا، والظاهر أنه عامي وسيما شيخنا المذكور كثيرا ما يستسلفون الأخبار العامية ويستدلون بها في أمثال هذه المقامات الخالية من الأخبار المعصومية، ولو صح الخبر المذكور لما كان عنه معدل لدلالته بالمفهوم الشرطي الذي هو حجة صحيحة كما أوضحناه في صدر كتاب الطهارة على ما يدعونه، ولكن الأمر كما ترى وأما منعه أن ذلك من باب الاسقاط، فليس بعده إلا أن يكون من قبيل الوعد، كما ذكره المحقق المتقدم ذكره، وتعليله الأول، وقوله فيه " ونزوله عنها يؤذن بعدم الضرر " إنما يناسب الاسقاط، لا الوعد، لأن المراد بنزوله عنها معنى تركه لها، قال في كتاب المصباح المنير: ونزلت عن الحق تركته، على أنه متى لم يكن من باب الاسقاط كما ذكره، فالحق باق لا مزيل له، ومجرد عدم إرادته بعد العرض عليه لا يوجب منع الإرادة بعد تحقق حقه واستحقاقه الشفعة بالبيع.
وأما دعوى كونه وعدا وشرطا كما ذكره المحقق المشار إليه واستدل بأدلة وجوب بالوفاء بالوعد والشرط فظني بعده، وإن أمكن احتماله على بعد باعتبار حصوله ذلك من هذا الكلام ضمنا، فإن غاية الأمر أنه عرض عليه الشراء فامتنع منه ولم يرده وهذا لا يسمى بحسب العرف وعدا إلا بتأويل وتمحل.
وبالجملة فالمسألة لخلوها عن النص محل اشكال كغيرها من الفروع المذكورة، وإن كان القول بما ذهب إليه ابن إدريس ومن تبعه أقرب لما عرفت. والله العالم.
الرابعة عشر اختلف الأصحاب فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا بالثمن المؤجل الذي وقع عليه العقد، فإن العقد إنما وقع على المؤجل وهو قول الشيخ المفيد وابن البراج وابن إدريس، وبه قال الشيخ في النهاية، وزاد أنه إن لم يمكن الشفيع مليا ألزم بإقامة كفيل يضمنه.
وقال في الخلاف والمبسوط: أنه يتخير الشفيع بين أخذه بالثمن حالا وبين التأخير إلى حلول الأجل وأخذه بثمن حال، ونقل في الكتابين ما ذكره في النهاية قولا عن بعض أصحابنا.