ويمكن أن يستدل على ذلك زيادة على ما ذكر بما رواه في الكافي عن أبي مريم الأنصاري (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أباه لم تكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم " فإن الظاهر أن الشئ المعلوم عبارة عن الثمن بمعنى أنه يشتريه سلما بشئ معلوم، ومن الظاهر أن المعلومية في المكيل لا يتحقق إلا بكيله والموزون إلا بوزنه وهكذا في المعدود والله العالم.
الشرط السادس اعتبار الأجل بما الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول: حتى أردت أو ما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو ادراك الثمن كان كان باطلا، وقد تقدم ما دل عليه في رواية غياث بن إبراهيم وصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان أو حسنته ونحوها قوله عليه السلام في رواية أبي مريم الأنصاري المتقدمة بشئ معلوم إلى أجل معلوم وفر له عليه السلام في رواية قتيبة الأعشى (2) " أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت: بلى قال: لا بأس " إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة باتفاق الأصحاب.
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع الأول قال في الشرايع ولو اشتراه حالا قيل يبطل، وقيل يصح، وهو المروي، لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد أقول قال الشيخ في النهاية لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح، وفي الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل.
قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الأجل، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقرب الصحة، وينعقد بيعا مطلقا، لا سلما، لنا أن البيع جزء من السلم ويصح اطلاق اسم الكل على جزئه فإذا قصداه وجب انعقاده عملا بالقصد، ولأنه عقد يصح مؤجلا فيصح حالا لبيوع الأعيان، ولأنه إذا جاز موجلا كان الحال