ويؤكد هذه الأخبار ما رواه في الكافي عن حمدان بن إبراهيم الهمداني (1) رفعه إلى بعض الصادقين عليهم السلام " قال: إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه "، وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن رباط (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته ".
وثانيها: ما ذكروه من وجوب العزل عند أمارة الموت، والذي صرح به الشيخ رحمه الله هو الوجوب مطلقا، وابن إدريس قد منع ذلك.
قال في السرائر: وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليها معها وجب عليه أن ينوي قضاءه، ويعزل ماله عن ملكه، وهذا غير واجب، أعني عزل المال بغير خلاف من المسلمين، فضلا عن طائفتنا انتهى.
وقال في المسالك: وأما لعزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف أنه لا خلاف فيه وإلا لأمكن تطرق القول بعدم الوجوب، لا صالة البراءة مع عدم النص انتهى.
أقول: الذي وقفت عليه في المختلف هو أنه بعد أن نقل عبارة النهاية المتقدمة وكلام ابن إدريس قال: ليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة، أو حمل العزل على استبقاء ما يساوي الدين بمعنى أنه يجوز له التصرف في جميع أمواله بالصدقة وغيرها إلا ما يساوي الدين، فإنه يجب عليه ابقاءه للايفاء انتهى.
وفي فهم عدم الخلاف من هذه العبارة نظر، إذ لعل ذلك بالنسبة إلى ما يرجحه