عليهم) قد أكثروا من الاستدلال بها في مثل هذا الموضع.
نعم يدل على ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ليس لليهود ولا للنصارى شفعة ".
وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه (2) " ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف " وهو صريح في عدم جواز الشفعة للمخالف، وفيه رد على من حكم باسلام المخالفين من أصحابنا (رضوان الله عليهم) فإن الظاهر منهم بناء على حكمهم باسلام المخالفين، ثبوت الشفعة لهم، وأما من يحكم من أصحابنا بكفرهم كما هو المشهور بين المتقدمين فلا، وكلامه عليه السلام هنا مؤيد لذلك، وفي التقييد في نفي شفعتهم بكون المشتري مسلما إشارة إلى أنه لو كان المشتري منهم فلهم الشفعة، وهو كذلك بغير خلاف، وعليه يحمل اطلاق الخبرين المذكورين أيضا (3) والله العالم.
السادس قد تقدم اشتراط قدره الشفيع على الثمن، وحينئذ فلو كان عاجزا عن الثمن فلا شفعة له، ويتحقق العجز باعترافه بذلك والظاهر أن المراد بالعجز ما هو أعم من اعساره عن الثمن، العجز عن تحصيله، ولو على جهة القرض، بمعنى أنه عاجز عن تحصيله بكل وجه من الوجوه، لما تقدم من أن المراد بالقدرة ما هو أعم من أن يكون بالفعل أو القوة، فيدخل فيه الفقير القادر على القرض.
وبذلك يظهر لك ما في كلامه في المسالك حيث قال بعد أن حكم بتحقق العجز باعترافه: وفي تحققه باعساره وجهان: أجودهما العدم، لامكان تحصيله