وعلى هذا ينبغي أن يحمل مفهوم رواية هذيل بن حيان، فإن ظاهر ها تخصيص جواز القول بما إذا كان يصله سابقا قبل دفع ماله إليه، ومفهومه عدم الجواز لو كان بعد دفع المال، وما ذلك إلا من حيث ترتب النفع على دفع المال، فيحمل حينئذ على الكراهة جمعا (1) ويشير إلى ذلك أيضا قوله في آخر حسنة الحلبي المتقدمة " ولو وهبها له كان أصلح " فكأنها بالهبة تزول الكراهة، وحينئذ فيمكن القول بالجواز على كراهة إلا أن ظاهر قولهم عليهم السلام " خير القرض ما جر المنفعة " ربما نافى ذلك، فإنه لا تثبت الخيرية مع الكراهة.
وبعدم الكراهة صرح أيضا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فقال بعد قول المصنف " لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز ": لا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيتهما أو عدمه، ولا بين كونه معتادا أو عدمه بل لا يكره قبوله، للأصل واطلاق النصوص بذلك، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله (2) " اقترض بكرا فرد باذلا (3) رباعيا، وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء " وروي مثله كثيرا عن الصادق عليه السلام انتهى.