عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد عليه شيئا ".
الثالثة ما رواه في التهذيب عن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك ".
الرابعة ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه، أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ".
الخامسة ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر (3) " قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا تصلح دراهم بدراهم ".
السادسة ما رواه في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلف في الحنطة والتمر بمئة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة، وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه "