أنه إذا ثبت ذلك في التزويج بتدليس الولي، وكذا في صورتي التحليل لغير الفرج وإن لم يكن زانيا ففي صورة الزنا بطريق أولى، سيما مع قوله في صحيحة الوليد المشار إليها بعد ذكر العشر ونصف العشر، بما استحل من فرجها " فإنه ظاهر في أن وجوب ذلك مترتب على استحلاله ما ليس له شرعا " ولا ريب أنه في صورة الزنا أشد وأفضع، ولا أعرف هنا دليلا غير هاتين الروايتين، فإني بعد الفحص والتتبع لم أقف على غيرهما، ومع تسليم اجراءهما في مطلق الزاني وأنه يجب أن يكون الحكم فيه كذلك، يبقى القول الثاني والثالث عاريين عن الدليل، ونحو ذلك القول في أرش البكارة، سيما مع القول بزيادته على أحد الأمرين المذكورين، كما ذكره ذلك القائل.
وقد تقدم في المسألة الرابعة عشر في الجارية المشتركة يطأها أحد الشركاء من المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان (1) تحقيق البحث في هذه المسألة، وأن جملة من الأصحاب قد منعوا وجوب الأرش في الصورة المذكورة لعدم الدليل عليه، والاكتفاء بوجوب المهر على القول به، أو العشر أو نصفه على القول الآخر والله العالم.
العاشر: الظاهر من كلام جملة من الأصحاب " رضوان الله عليهم " أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، بمعنى أنه لم يعلم وجود الرهن في التركة ولا عدمه، فإنه يكون كسبيل مال المرتهن في الحكم بكونه ميراثا، ولا يحكم للراهن هنا بشئ، لأن الأصل براءة الذمة من حقه، إذ الرهن لم يتعلق بالذمة حيث أنه أمانة، ولا يتعلق أيضا بماله، لأصالة بقاء ماله على ما كان عليه، من عدم استحقاق أحد فيه شيئا.
هذا بالنظر إلى ظاهر الأمر وإن احتمل بحسب الواقع كون الرهن في التركة ومن جملتها، فإن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهر، لا على الواقع، سيما أن احتمال التلف بغير تفريط قائم.