في الحقيقة إلى القول بلزوم عقد القر ض كما اخترناه، وفاقا لمن ذكرناه، وتسميته له جايزا باعتبار ما ذكره من الرجوع إلى العوض الذي في الذمة كلام شعري لا ثمرة له لما عرفت آنفا.
ثم إن قوله " إنه ليس على حد العقود الجائزة ولا اللازمة " لا أعرف له معنى بالنسبة إلى سلب اللزوم عنه، أما سلب الجواز فقد عرفته مما قدمناه من الأخبار، ومما ذكره أيضا، وأما سلب اللزوم فلا أعرف له مستندا إلا مجرد دعواهم ذلك، وإلا فظواهر الأدلة التي قدمناها والمؤيدات التي ذكرناها كلها شاهدة باللزوم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم فإنه يصح الشرط المذكور، وإنما منعوا من ذلك في عقد القرض من حيث أن عقد القرض من العقود الجائزة، فلا يلزم الشرط، لأنه يتبع في اللزوم وعدمه، العقد في لزومه وجوازه، حيث كان العقد عندهم غير لازم فكذا ما اشتمل عليه، بخلاف العقد المتفق على لزومه، كالبيع بأن يبيعه شيئا ويشترط في متن العقد تأجيل ما يستحقه عنده من القرض أو الدين، وقيل: بالعدم، بل إن اشتراطه في العقد اللازم يقلب اللازم جايزا.
قال في الدروس: ولو شرط تأجيله لم يلزم، ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل: يلزم تبعا لللازم، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جايزا، فكيف ينعكس، وفي رواية الحسين بن سعيد " في من أقترض إلى أجل فمات يحل " وفيها اشعار بجواز التأجيل، فيمكن حملها على الندب انتهى.
أقول: الحمل على الندب فرع وجود المعارض، مع أنك عرفت تأيد الرواية المذكورة بالآية والروايتين المتقدمتين، وغيرهما من المؤيدات المتقدمة الظاهر جميعه في جواز التأجيل، فلا التفات إلى ما ذكره، والمراد من قولهم أن الشرط الجائز في العقد اللازم يقلب اللازم جايزا، جعلوا ذلك قاعدة كلية يعني أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الآخر على فسخ العقد المشروط فيه، وفيه أن ذلك هو أحد القولين