السابع عشر: ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحلبي (1) في الصحيح " قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلف دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل أو أكثر ويأخذ رأس ماله ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس به وسئل عن الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم " ولفظ دراهم في آخر الخبر في الفقيه دون الكتابين الآخرين.
الثامن عشر ما رواه في الكافي والفقيه عن العيص بن القاسم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ودقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه، قال: نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا " هذا جملة ما حضرني من الأخبار، والمشهور بين الأصحاب في هذه المسألة هو جواز البيع على من عليه الحق وغيره بزيادة أو نقيصة، وإن كان على كراهية في المكيل والموزون، لأن هذه المسألة عندهم أحد جزئيات مسألة بيع الشئ قبل قبضه، وقد تقدم الكلام عليها في فصل بيع النقد والنسية والمشهور بينهم ثمة هو الجواز على كراهية في المكيل والموزون فجروا هنا على ذلك، وقد عرفت آنفا أن المختار في تلك المسألة هو التحريم، وفاقا لجمع من المتقدمين ولشيخنا الشهيد الثاني من المتأخرين.
ولكن أخبار هذه المسألة كما سيظهر لك انشاء الله مما يؤذن بمغايرة المسألتين، ويعضده أن مورد أخبار هذه المسألة كلها على كثرتها واختلافها مخصوصة بالبيع على من عليه الدين، بخلاف أخبار تلك المسألة فإنها بعد ضم مطلقها إلى مقيدها ومجملها